قلت : قال : قال ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ؟ : المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها ، فتقول . خذ الذي لك فتاركني ، ففعل فهي طلقة ، وقد قال مالك : ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا ألبتة في المبارأة ، قال ربيعة : والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ، قال مالك : وهذا كله سواء . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ فقال : أما قول على ألف أو بألف فهو عندنا سواء ولم يسأل عن ذلك قالت المرأة للزوج : اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم ، ولكنا سمعنا مالك يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها غريمه مفلسة . مالكا
قال : الخلع جائز والدراهم دين على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ويثبت الصلح . مالك
قال ابن القاسم : والذي سمعت من قول في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ، فيكون ذلك دينا عليها ، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح . مالك