قلت : أرأيت إن في قول قالت [ ص: 250 ] بعني طلاقي بألف درهم ففعل ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت لو أن قال : نعم ، قلت : وهذا قول امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم ، فقال : قد خالعتك ، أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا ؟ ؟ مالك
قال : نعم .