قلت : إذا ، قال : قال أتبع الخلع طلاقا ؟ فقال لها بعد فراغها من الصلح أنت طالق : إذا أتبع الخلع بالطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به ، فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك ، فطلقها فلا يقع طلاقه عليها ، وقد قال مالك الخلع مع الطلاق اثنتين . وقد قال عثمان ابن أبي سلمة إذا لم يكن بينهما صمات ، ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا .
وقال عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط في رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطل قال وأبو الزناد طلق ما لا يملك . ابن قسيط
قال ابن بكير وقاله ابن عبد الله بن أبي سلمة ، وقال ابن عباس وابن عبد الله بن الزبير والقاسم وسالم وربيعة طلق ما لا يملك . ويحيى بن سعيد
قال : طلاقة كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه ؟ وقال ربيعة وليس يرى الناس ذلك شيئا . يحيى