قلت : في قول أيجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة ؟ مالك
قال : قال : ذلك جائز ولا يجوز لأحد أن يزوج صبية صغيرة أو يخلعها من زوجها ، ولا يجوز له أن ينكحها إذا كانت صغيرة فإن بلغت فأنكحها الوصي من الرجل برضاها فذلك جائز ، قال مالك : والوصي أولى بإنكاحها إذا هي بلغت من الأولياء ، إذا رضيت ، وليس له أن يجبرها على النكاح كما يجبرها الأب ، وليس لأحد من الأولياء أن يجبرها على النكاح إلا الأب وحده إذا كانت بكرا . [ ص: 253 ] قال مالك : وقد فرق ما بين مبارأة الوصي عن يتيمه ويتيمته أن الوصي لا يزوج يتيمته إلا بإذنها بعد بلوغها فلذلك يبارئ عن يتيمه ولا يبارئ عن يتيمته إلا برضاها . مالك
وقال ابن نافع : قال : لا أرى بأسا أن يبارئ الخليفة عن الصبية زوجها إذا كان أبوها هو الذي أنكحها إذا كان ذلك منه على وجه الاجتهاد والنظر لها على وجه المبارأة فيمضي ذلك ، وليس للصغيرة إذا كبرت أن ينزع عن ذلك ، وكذلك يتيمه ما لم يبلغ يتيمه الحلم . مالك