قلت : أرأيت أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يترك لزوجها مهرها كله ؟ مالك
قال : نعم ، وقال ابن القاسم : قال : إذا مالك ، قال زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض الثيب أن تتبع الأب : لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ، ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من الأب ، قال مالك : وكذلك الأخ في هذا هو بمنزلة الأب . مالك
قلت : لابن القاسم : وكذلك الأجنبي قال : نعم . عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن بنت الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة قال : أما هي تكون في حجر أبيها فنعم ، وأما هي تكون ثيبا فلا . ربيعة
وقال : إن كانت بكرا في حجر أبيها فيكون أمره فيها جائزا يأخذ لها ويعطي عليها ، وقاله أبو الزناد يحيى بن سعيد قال وعطاء بن أبي رباح ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها ، قال يحيى : وتلك السنة . يحيى بن سعيد عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة بنحو ذلك . وعمرو بن شعيب