قلت : أرأيت أيجوز ذلك في قول أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير إذن سيدها ؟ مالك
قال ابن القاسم : لا يجوز ذلك ، قال وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال فيها : إنه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز قال : وقال مالك : أكره أن ينكح الرجل أم ولده ، قال مالك : وسمعت مالك يقول ذلك . ربيعة
قلت : أرأيت إن أنكحها وهو جاهل ، أيفسد نكاحه ؟
قال : لم أوقف على هذا الحد ، قال مالكا ابن القاسم : ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر يبين ضررها بها فأرى أن يفسخ .