[ ص: 254 ] قلت : أرأيت ، أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشيء من مالها أيجوز هذا ؟ المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه
قال : قول إنه جائز إذا أذن لها وقال مالك تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد إلا بإذن أهلها ربيعة
عن ابن وهب أنه سمع معاوية بن صالح يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير إذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح يحيى بن سعيد