قلت : أرأيت إن ، أيجوز هذا في قول اختلعت المريضة من زوجها في مرضها من جميع مالها أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز ذلك . مالك
قلت : أيرثها ؟
قال : قال : لا يرثها ، قال مالك ابن القاسم وابن وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها - إن ذلك غير جائز وإن كان صالحها على أكثر من ميراثها أو مثله أو أقل من ميراثه منها فإن ذلك جائز . نافع
قلت : ولا يتوارثان ؟
قال : لا