قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك ; لأن هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له الدين .
قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول صالحها على أن أعطته عبدا بعينه ، فأعطته ذلك العبد إلى أجل من الآجال أم لا ؟ مالك
قال : إذا صالحها على دين له عليها إلى أجل من الآجال على أن أعجلت له ذلك الدين قبل الأجل ، قال مالك : فالدين إلى أجله والخلع جائز ، فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال ، فهو حال والخلع جائز والأجل فيه باطل ; لأن مالك قال لي في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام إن الخلع جائز ، والحلال منها يثبت والحرام باطل ، والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح . مالكا
قلت : أرأيت إن ، أيصلح له أن يتبعها منها بدين إلى أجل ؟ صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال
قال : لا يجوز ذلك في قول ; لأن هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا بدين . مالك