الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك ; لأن هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له الدين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صالحها على أن أعطته عبدا بعينه ، فأعطته ذلك العبد إلى أجل من الآجال ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إذا صالحها على دين له عليها إلى أجل من الآجال على أن أعجلت له ذلك الدين قبل الأجل ، قال مالك : فالدين إلى أجله والخلع جائز ، فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال ، فهو حال والخلع جائز والأجل فيه باطل ; لأن مالكا قال لي في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام إن الخلع جائز ، والحلال منها يثبت والحرام باطل ، والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال ، أيصلح له أن يتبعها منها بدين إلى أجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك في قول مالك ; لأن هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا بدين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية