قلت : قال : يترك الغلام والجارية عند الجدة والخالة إلى حد ما يتركان عند الأم ، وقد وصفت لك ذلك إذا كانوا في كفاية وحرز ولم يخف عليهم . حتى متى تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة ؟
قلت : فهل ذكر الكفاية ؟ مالك
قال : نعم ، قال : إذا كانوا في ثقة ولا كفاية فلا تعطى الجدة الولد ولا الوالد إذا كانوا ليسوا بمأمونين ولا يؤخذ الولد إلا من قبل الكفاية لهم ، فرب جدة لا تؤمن على الولد ورب والد يكون سفيها سكيرا يدع ولده .
قلت : وإنما الكفاية التي قال إنما هو مثل ما وصفت لي ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : قال : ولا ينبغي أن يضر بالولد وينبغي أن ينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيكون لهؤلاء الحضور حق في [ ص: 259 ] الصبيان وجدتهم لأمهم التي هي أحق بالصبيان من هؤلاء مساكنة في غير بلد الأب ؟ طلقها زوجها فتزوجت المرأة وله منها أولاد صغار وجدتهم لأمهم في بعض البلدان وجدتهم لأبيهم مع الصبيان في مصر واحد أو عمتهم أو خالتهم معهم في مصر واحد
قال : الذي سمعت من قول وبلغني أن الجدة أم الأم أولى من الخالة ، والخالة أولى من الجدة للأب والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى ممن بعدها ولا من غيرهم ، فأما الجدة أم الأم فإذا كانت بغير بلاد الأب التي هو بها فالخالة أولاهما والأب أولى من الأخت والعمة والجدة والخالة أولى من الأب ، والذي سألت عنه إذا كانت الجدة للأم في غير بلاد الأب ، وتزوجت الأم والخالة بحضرة الصبيان فالحق للخالة في الصبيان ; لأن الجدة إذا كانت غائبة فلا حق لها في الصبيان ; لأنها ليست مع الأب في مصر واحدة فهي بمنزلة الميتة ، فالحق للخالة ; لأنها بعد الجدة . مالك
قلت : أرأيت إن ، من أولى بالصبيان أهؤلاء اللاتي ذكرت لك ، أم الأولياء الجد والعم وابن العم والعصبة وما أشبههم في قول مالك ؟ طلقها فتزوجت وله منها أولاد صغار وقد مات الأب ولهم جدة لأبيهم أو عمة أو خالة أو أخت
قال : الذي سمعت من قول الجدة والعمة والأخت إذا كانوا في كفاية كانوا أحق من الأولياء ، والجدة للأب أولى من الأخت ، والأخت أولى من العمة ، والعمة أولى من الأولياء إذا كانوا يأخذونهم إلى كفاية وإلى حضانة مالك