قلت : أرأيت وإنما كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه جميعا من أهل تلك البلدة التي تزوجها فيها وطلقها فيها ؟ إن طلقها والولد صغار فكانوا في حجر الأم ، فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان فأراد أن يأخذ أولاده ويخرجهم معه
قال : قال للأب أن يخرج ولده معه إلى أي بلد ارتحل إليه إذا أراد السكنى ، قال مالك : وكذلك الأولياء هم في أوليائهم بمنزلة الأب ، لهم أن يرتحلوا بالصبيان حيثما ارتحلوا تزوجت الأم أو لم تتزوج إذا كانت رحلة الأب والأولياء رحلة نقلة ، وكان الولد مع الأولياء أو مع الوالد في كفاية ، ويقال للأم إن شئت فاتبعي ولدك وإن أبيت وأنت أعلم ، قال مالك : وإن كان إنما يسافر ويذهب ويجيء فليس بهذا أن يخرجهم معه عن أمهم ; لأنه لم ينتقل ، قال مالك : وليس للأم أن تنقلهم عن الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى موضع قريب البريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم . مالك
قلت : وتقيم في ذلك الموضع الذي خرجت إليه إذا كان بينهم وبين الأب البريد ونحوه ؟
قال : نعم