قلت : أرأيت قال : هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية أن لا يكونوا في حرز . إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها أولاد صغار ، من أحق بولدها ؟
قلت : هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة ؟
قال : قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم الخنازير وبالخمر ، ولكن إن أرادت أن تفعل شيئا من ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها ، وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لئلا تفعله .
قلت : أرأيت إن ؟ كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار وأبت أن تسلم ، ففرقت بينهما من أحق بالولد
قال : الأم أحق ، قال : واليهودية والنصرانية والمجوسية في هذا سواء مثل المسلمة