قلت : أرأيت رجلا قال : قال لي قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة ، أتكون بائنة ، أم يملك الرجعة ؟ هي ثلاث ألبتة بقوله بائنة . مالك
قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ، ولم يقل مني أو قال بائن ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله ، إلا أنه مبتدأ من الزوج ، أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول ؟ قال : نعم . مالك
قلت : أرأيت إذا قال : أنا خلي أو أنا بري أو أنا بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم يجعل له نية ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن ، ولم يقل مني ، ولو دينته في قول مالك أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين مالك