قلت : أرأيت في قول لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته ، أيفرق بينهما ؟ مالك
قال : قال : نعم يفرق بينهما إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا . مالك
قلت : أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما ؟
قال : قال : لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل النكاح عند الأهلين والجيران . مالك
قلت : أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة ؟
قال : لا يقبل قولهما إلا أن يكون قد عرف ذلك في قولهما وفشا قبل النكاح .
قلت : فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول ؟ مالك
قال : نعم ، في رأيي