قلت : أرأيت في قول إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات ينوي بقوله هذا الظهار ثلاث مرات أيكون عليه كفارات ثلاث أو كفارة واحدة ؟ مالك
قال ابن القاسم : لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات ، مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فيكون عليه إن حنث .
قال عن مالك عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة . هشام بن عروة
قال : مالك ويونس وعبد الجبار عن مثله . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وابن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله .
قال وغيره عن ابن أبي ذئب أنه قال من تظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة . ابن شهاب
قال عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث : إن عليه ثلاث كفارات . يحيى بن سعيد
وقال مثله . ربيعة
قال وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة . ربيعة
قلت لابن القاسم أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الإيلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ؟
قال : نعم ، إذا أراد : أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منها أو مطلقة .