فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت قلت : أرأيت ، فتزوج واحدة ؟ إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي
قال : قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر ، فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن ، وإن تزوج الأولى ، فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر ، لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه ، وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء ، فإذا وطئ فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى [ ص: 313 ] يكفر ، فهذا إذا تزوجها ، ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة ، فإن تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر ، وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر ، لأن الحنث قد وجب عليه ، فوطء الأولى كوطء الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر ، فإن لم يطأ الأولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر ، وإنما وجب عليه الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة . قال عن مالك سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي : إن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها ، فتزوجها فأمره إن تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر . عمر بن الخطاب
قال سعيد بن عبد الرحمن عن ، قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول : عتق رقبة يجزئه من ذلك كله . هشام بن عروة