الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت قلت : أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ، فتزوج واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر ، فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن ، وإن تزوج الأولى ، فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر ، لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه ، وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء ، فإذا وطئ فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى [ ص: 313 ] يكفر ، فهذا إذا تزوجها ، ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة ، فإن تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر ، وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر ، لأن الحنث قد وجب عليه ، فوطء الأولى كوطء الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر ، فإن لم يطأ الأولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر ، وإنما وجب عليه الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة . قال مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي : إن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها ، فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر .

                                                                                                                                                                                      قال سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة ، قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول : عتق رقبة يجزئه من ذلك كله .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية