في الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، ووالله لا أقربك ، أيلزمه الظهار والإيلاء جميعا  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : يلزمه الإيلاء والظهار جميعا قلت : وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ، فتزوجها ، مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
