في الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت في قول إن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، ووالله لا أقربك ، أيلزمه الظهار والإيلاء جميعا أم لا ؟ مالك
قال : قال : يلزمه الإيلاء والظهار جميعا قلت : وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ، فتزوجها ، مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .