في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها قلت : أرأيت ؟ إن ظاهر فجامع قبل أن يكفر ، أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها
قال : قال : قد وجبت عليه الكفارة بجماعه إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده . مالك
قال مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن أن حسان بن عطية أوس بن صامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ساء ما صنعت ، وأعطاه خمسة عشر صاعا من شعير ، فقال تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم
وقال سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد وطاوس وأبو الزناد في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر : إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة . وعطاء بن أبي رباح