في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها قلت : أرأيت إن ظاهر فجامع قبل أن يكفر ، أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها  ؟ 
قال : قال  مالك    : قد وجبت عليه الكفارة بجماعه إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده . 
قال مسلمة بن علي  عن الأوزاعي  عن  حسان بن عطية  أن أوس بن صامت  ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ساء ما صنعت ، وأعطاه خمسة عشر صاعا من شعير ، فقال تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم   } . 
وقال  سعيد بن المسيب   وربيعة   ويحيى بن سعيد   وطاوس   وأبو الزناد   وعطاء بن أبي رباح  في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر : إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة . 
				
						
						
