[ ص: 320 ] في كفارة العبد في الظهار قلت : أرأيت ؟ العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الإطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه الصوم وقد أذن له سيده في الإطعام أو العتق
قال : قال : أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده . مالك
قال : وأحب إلي أن يصوم . مالك
قلت : فإن كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب إليه منه ؟
قال : نعم .
قال ابن القاسم : والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوي عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام .
قلت : هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده في كفارة الإيلاء أو في كفارة شيء من الأيمان ، في قول ؟ مالك
قال : قال : لا . مالك
قلت : أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا ، فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم ، أي ذلك أحب إلى ؟ أيطعم أم يكسو أم يصوم ، وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والإطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه ؟ مالك
قال : قال لي الصيام أبين عندي من الإطعام وإن أذن له سيده ، فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء . مالك
وقال ابن القاسم : هو مجزئ عنه إذا أذن له سيده ; لأن سيده لو كفر عنه بالطعام ، أو رجل كفر عن صاحبه بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه ، فهذا مما يبين لك أمر العبد .
قال عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن يزيد عن أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام ولا يعتق . محمد بن سيرين
قال عن وكيع سفيان عن ليث عن قال : ليس على العبد إلا الصيام . مجاهد