قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ، فرضي بذلك أيجزئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارة التي وجبت عليه  في قول  مالك  ؟ 
قال    : لا أقوم على حفظ قول  مالك  الساعة ، ولكن  مالكا  قال لي إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعدما ظاهر منها فوجب عليه كفارة الظهار ، فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره : إن ذلك مجزئ عنه وكذلك قال  مالك  في الكفارات إذا مات رجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته : إنه مجزئ عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضي بذلك لأن  مالكا  قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس : إن الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق . 
وقال غيره : لا يجزئ وهو أحج وأحسن ، وقد قال ابن القاسم  غير هذا إذا كان بأمره وهو أحسن من قوله هذا ، ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره إن قال : " لا أجيز " أن ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال : " قد أجزت " فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق ؟ أولا ترى أن الله يقول { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة    } فإذا كفر عنه قبل أن يريد العود فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ، ألا ترى أنه هو لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ، ثم أراد العودة لم يجزه ، وقد كان كبار أصحاب  مالك  يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله تعالى { ثم يعودون    } ، فمعنى يعودون يريدون أن ذلك لا يجزئه . 
				
						
						
