قلت لابن القاسم    : أرأيت إن أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال ؟ فقال له سيده : أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك  ؟ فقال    : إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك ، لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينتزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك ، وقد سمعت  مالكا  وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا . 
قال : إن كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعها الوصي ويعتقه عن الذي أوصى إليه ، فردد عليه الرجل ، فقال : إنما  [ ص: 330 ] يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء ، والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري فقال  مالك    : أليس يدفع إليه ذلك نقدا ؟ 
قال : بلى ، قال : فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ عن صاحبك فمسألتك مثل هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وهو قد كان يجوز له أن يأخذه ، فلا بأس أن يشترط أخذه ، وقد قال  ابن عمر   ومعقل بن سنان  صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب . 
وقال  ربيعة    : لا تجزئ إلا مؤمنة . 
وقال  عطاء    : لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة . 
وقال  يحيى بن سعيد   وإبراهيم النخعي  والشعبي  في الأعمى لا يجزئ . 
وقال  ابن شهاب  مثله . 
وقال  ابن شهاب  ولا مجنون ولا أعمى ولا أبرص . 
قال  يحيى  ولا أشل وقال  عطاء  ولا أعرج ولا أشل . 
وقال  إبراهيم النخعي  والحسن  يجزئ الأعور ، وكان  إبراهيم  يكره المغلوب على عقله . 
وقال  ربيعة  لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب . 
وقال  إبراهيم  النخعي والشعبي  لا تجزئ أم الولد . 
وقال  ابن شهاب  لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق ، وإن  أبا هريرة  وفضالة بن عبيد  قالا : يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة ، وقال  عبد الله بن عمر   وربيعة   وابن شهاب   ويحيى بن سعيد   وربيعة   وعطاء   وخالد بن أبي عمران  يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله  الليث  وإن كان في المهد ، والأجر على قدر ذلك . 
قال : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، أي الرقاب أفضل ؟ { فقال : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها   }  لابن وهب  من موضع اسمه . 
				
						
						
