قلت : أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته ، أيطلق عليه السلطان أم لا  ؟ 
قال    : يطلق عليه إذا لم يفئ ، فإن كان فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا ، ومما يعلم به فيئته إن كانت عليه يمين يكفرها : مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه  [ ص: 348 ] اليمين . 
قال  مالك    : وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا . 
قال ابن القاسم    : فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة بالقول ، فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من سفر فوطئ وإلا طلقت عليه . 
				
						
						
