قلت : أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض ، فلما حل أجل الإيلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه    . 
قال    : ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه ، فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح ، فإذا صح فإما وطئ وإما طلقت عليه . 
قال سحنون  وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا . 
قال لابن القاسم    : أرأيت إن كفر عن يمينه قبل أن يصح ، فلما صح أبى أن يجامع ، أتطلق عليه امرأته أم لا  ؟ 
قال    : لا تطلق عليه لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح ويكفر قبل ذلك . 
قلت : أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول  مالك  ؟ 
قال    : لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع . 
قلت : هل تجزئه الكفارة في الإيلاء قبل أن يحنث وتسقط عنه اليمين بالكفارة ؟ 
قال    : نعم ، وقد جعل  مالك  ذلك له إذا كان في المرض . 
قال : وقال  مالك    : إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر ، فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك . 
				
						
						
