الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان آلى منها وهو مريض فحل أجل الإيلاء وهو مريض فوقفته ، أيطلق عليه السلطان أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يطلق عليه إذا لم يفئ ، فإن كان فاء وكان لا يقدر على الوطء فإن له في ذلك عذرا ، ومما يعلم به فيئته إن كانت عليه يمين يكفرها : مثل عتق رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف بالله فإن فيئته تعرف إذا سقطت عنه [ ص: 348 ] اليمين .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك لو كان في سجن أو في سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فإن لم تكن يمينه التي حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يكفرها فإن الفيئة بالقول ، فإن صح أو خرج من السجن أو قدم من سفر فوطئ وإلا طلقت عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية