قلت : وإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان ، أتكون تطليقة أخرى  في قول  مالك  ؟ 
قال    : نعم . 
قلت : ويكون للزوج أن يراجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه . 
قلت : أرأيت إن ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة ، أتكون رجعته رجعة أم لا  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تكون رجعته رجعة إذا لم يكن يطأها في عدتها . 
قلت : ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال    : نعم ، قلت : فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها  في قول  مالك  ؟ 
قال    : نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها . 
فقال : فقلت  لمالك  فإذا صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها . 
قال : أرى أن يفرق بينهما إن كانت هذه العدة قد انقضت . 
قال : فقلت  لمالك  فهل عليها الآن عدة ؟ 
قال : لا ، وعدتها الأولى تكفيها ، قال : ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة ، فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأها فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة الرجعة . 
قلت : أرأيت الزوج إن قال قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني  ؟ 
قال    : فإن القول قول الزوج ويصدق ويحلف . 
				
						
						
