الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : وإذا آلى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل مضي عدتها فوقفته فطلق عليه السلطان ، أتكون تطليقة أخرى في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون للزوج أن يراجعها إذا طلق عليه السلطان حين أبى الفيء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم له أن يرتجعها ما كانت في عدتها إذا كان طلاق السلطان عليه من نكاح قد كان وطئها فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ارتجعها في عدتها فلم يطأها حتى مضت العدة ، أتكون رجعته رجعة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تكون رجعته رجعة إذا لم يكن يطأها في عدتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون الزوج موسعا عليه يخلي بينه وبينها ما كانت في عدتها إذا هو ارتجعها قال : نعم ، قلت : فإذا لم يطأها في عدتها حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج مكانها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن رجعته ثابتة عليها .

                                                                                                                                                                                      فقال : فقلت لمالك فإذا صح أو خرج من السجن أو قدم من السفر فأمكن منها فأبى أن يطأها .

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يفرق بينهما إن كانت هذه العدة قد انقضت .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك فهل عليها الآن عدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، وعدتها الأولى تكفيها ، قال : ومحمل ذلك عندي إذا لم يخل بها في العدة ، فإن خلا بها في العدة وأقر بأنه لم يطأها فرقت بينهما وجعلت عليها العدة للأزواج من ذي قبل ولا يكون للزوج عليها في هذه العدة الرجعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الزوج إن قال قد وطئتها وقالت المرأة لم يطأني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فإن القول قول الزوج ويصدق ويحلف .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية