قلت : أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر أعتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى ، فقال الزوج : أنا حر ولي أربعة أشهر  ؟ 
قال : قال  مالك    : في عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق العبد بعد ذلك    : إنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة . 
قال : قال  مالك    : الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال ، فأرى هذا قد لزمه إيلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق ، لأن الإيلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الإيلاء أجل عبد ، ألا ترى أن  مالكا  قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول  مالك    . 
فقال ابن القاسم    : أولا ترى أن  مالكا  قال في الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ، ثم تعتق    : إنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك . 
				
						
						
