قلت : أرأيت . العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة ، أيكون موليا
قال : قال في عبد مالك ، فأتى حلف بعتق جارية إن اشتراها يستفتيه ، قال مالكا : لا أحب أن تشتريها ونهاه عن ذلك . مالك
قال ابن القاسم : فقلت أسيده أمره أن يحلف بها ؟ لمالك
قال : لا ، ما قال لي إن سيده أمره بأن يحلف . مالك
قال : ولم أر له أن يشتريها . مالك
قال ابن القاسم : فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين .