قلت : أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقة ، أيكون موليا    . 
قال : قال  مالك  في عبد حلف بعتق جارية إن اشتراها  ، فأتى  مالكا  يستفتيه ، قال  مالك    : لا أحب أن تشتريها ونهاه عن ذلك . 
قال ابن القاسم    : فقلت  لمالك  أسيده أمره أن يحلف بها ؟ 
قال  مالك    : لا ، ما قال لي إن سيده أمره بأن يحلف . 
قال  مالك    : ولم أر له أن يشتريها . 
قال ابن القاسم    : فأراه موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين . 
				
						
						
