قلت : أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم ، أيكون موليا  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يكون موليا ، إذا أسلم سقط هذا كله عندي ، ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق 
				
						
						
