لعان امرأة بكر لم يدخل بها جاءت بولد
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول ؟ مالك
قال : قال : يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ، قلت : وكذلك إن مالك ؟ طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء ، أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن
قال : قال : يلزمه الولد إلا أن يلاعن ، فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت من إتيانه إياها يمكن فيما قالت . مالك
قال إنه سأل يونس عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت ، فقالت : هو من زوجي كان يغشاني في أهلي سرا ، فسئل زوجها فقال : لم أغشها وإني من ولدها لبريء ، فقال : سنتها سنة الملاعنة يتلاعنان ولا ينكح حتى تضع حملها . ابن شهاب
قال وقال يونس إذا تكلمت بذلك وعرف منها لاعنها ، وإن مضت سنون وقاله ربيعة يحيى بن سعيد إنه يلاعنها إن تمت نكرته . وابن قسيط