نفقة الملاعنة وسكناها
قلت : أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعدما ولدته ، فجلدته الحد ، وألحقت به الولد ، أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا ، فإن كان الزوج يومئذ موسرا لزمته النفقة وإن كان [ ص: 364 ] يومئذ معسرا فلا نفقة لها . مالك
قلت : فإن كان في بعض الحمل معسرا وفي بعض الحمل عديما ؟
قال : يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا ، وإنما قلته عن قول في الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أن عليه النفقة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة عليه . مالك
قلت : أرأيت ؟ قال : قال الملاعنة ، أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة : للملاعنة السكنى . مالك
قال : ولا متعة لها . مالك
قلت : أرأيت إن ، فالتعن ، أيكون عليه المتعة والسكنى ؟ كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا
قال : قال : لا يكون للملاعنة متعة مدخولا بها أو غير مدخول بها ، سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا تكون المتعة على حال من الحالات . مالك
قلت : أرأيت الملاعنة لم جعل لها السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ؟ مالك
قال : لأنها في عدة منه وهي مبتوتة فلا بد من أن يكون لها السكنى ، ألا ترى أنها لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها .