ملاعنة الحائض
قلت : أرأيت الرجل يقذف امرأته وينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي في دم نفاسها أو حائض ؟
قال : لا أحفظ قول فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر ، إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق يضرب له أجل فيأتي الأجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ، وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت مالك غير مرة وأخبرني به غير واحد من أصحابنا أنه قال : إذا وقفه السلطان وهي حائض فلم يف طلق عليه . مالكا
وقد روى أشهب عن أنه لا يطلق عليه في الحيض مالك