ملاعنة الحائض  
قلت : أرأيت الرجل يقذف امرأته وينتفي من ولدها ويدعي الاستبراء وهي في دم نفاسها أو حائض ؟ 
قال : لا أحفظ قول  مالك  فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر ، إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق يضرب له أجل فيأتي الأجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ، وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول  مالك  كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت  مالكا  غير مرة وأخبرني به غير واحد من أصحابنا أنه قال : إذا وقفه السلطان وهي حائض فلم يف طلق عليه . 
وقد روى أشهب  عن  مالك  أنه لا يطلق عليه في الحيض 
				
						
						
