[ ص: 365 ] في استبراء الأمة المستحاضة  
قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم ذلك بكم يستبرئها في قول  مالك  ؟ 
قال : يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك أو تشك ، فيرفع بها إلى تسعة أشهر . 
قال : وقال  مالك    : وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة سواء . 
قال ابن القاسم    : لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة ، فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانت عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لها ، إلا أن  مالكا  قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك فيه ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغير رائحته بمعرفة النساء به : رأيته قرءا وتكف عن الصلاة ، فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها ، مثل ما قال  مالك  في العدة . 
قال : وإنما جعل  مالك  المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم يعرف النساء ولا هي حيضتها ، فإذا عرفت كانت كما وصفت لك . 
 يونس بن يزيد  عن  ربيعة  أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال  ربيعة    : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا . 
قال  يحيى    : فالتي تباع منهن تعتد ثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الإماء اللاتي لم يحضن . 
				
						
						
