قلت : أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق ، أيضمن لشريكه الذي أذن له في العتق أم لأنه أذن له ؟
قال : يضمن له عند مالك إذا كان موسرا .
قلت : أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن ذلك العبد ولكنه موسر بنصف ما بقي من العبد ؟
قال : قال مالك : يعتق عليه من العبد ما حمل ماله منه ويرق ما سوى ذلك .


