قلت : أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل ، دبر أحدهما ما في بطنها .
قال : إذا خرج تقاوماه فيما بينهما .
قلت : فإن دبر أحدهما ما في بطنها وأعتقها الآخر ؟
قال : ينفسخ تدبير الذي دبر وتقوم على الذي أعتق في قول مالك .
أشهب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق } .


