قلت لابن القاسم : أرأيت إن أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه عتق جميع العبد ؟
قال : نعم يلزمه ذلك عند مالك .
قال : وإنما يترك له ولا يباع عليه مثل كسوة ظهره التي لا يستغني عنها وعيشة الأيام ، وأما فضول الثياب فإنها تباع عليه .
قال : وقال مالك : وإن لم يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ويرق ما بقي من العبد .
قال : وسألنا مالكا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته ؟
قال مالك : يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق .


