قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ؟
قال : بلغني عن مالك أنه قال : قال ربيعة : هي حرة وما في بطنها .
قلت : ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال : إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ؟
قال : لأنه إذا قال : إذا ولدته فهو حر ، فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال ; لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال ، فعلى هذا رأيت مسألتك .
قلت : أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو [ ص: 433 ] بعد موت السيد ؟
قال : هذا في الثلث ; لأن المريض إذا أعتق عبده إلى أجل فإنما هو حر من الثلث ومما يدلك على مسألتك الأولى لو أن رجلا قال لعبده وهو صحيح : أنت حر إذا ولدت فلانة ، فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد أن العبد حر من رأس المال وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا .


