[ ص: 436 ] في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره قلت : أرأيت لو في قول أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا ، فأبت أن تنكحه ، أيكون عليها شيء أم لا ؟ مالك
قال : قال في مالك : إن العتق جائز ولا شيء عليها ، فكذلك مسألتك . رجل أعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه
قال : وقال في مالك . رجل قال لرجل : لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها ، فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه
قال : قال : أرى الألف لازمة للرجل لسيد الأمة وللأمة أن لا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال : ونزلت مالك بالمدينة .