قلت : أرأيت من استكره على الصلح ، أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا ؟
قال : لا يجوز عليه عند مالك ، وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها .
قلت : وكيف الإكراه عند مالك ؟ قال : الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب [ ص: 437 ] والتخويف الذي لا شك فيه .
قلت : فالسجن إكراه عند مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك وهو عندي إكراه .
قلت : وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك ؟
قال : قال مالك : إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه .


