في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه قلت : أرأيت ؟ العبد إذا اشترى نفسه اشتراء فاسدا ، أتراه رقيقا أم يكون حرا قال : أراه حرا ولا شيء عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إياه ، وأرى أن يمضي ولا يرد إلا أن يكون الذي اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه إياه مثل الخمر والخنزير فيكون عليه قيمة رقبته .
وقال غيره : يكون حرا ولا شيء عليه ، مثل ما لو ، فالطلاق جائز وله الغرر وليس له ما لا يحل . طلق امرأته على غرر وما لا يحل
قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان هذا في أجنبي ، بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني المشتري خمسين دينارا ؟
قال : البيع فاسد ويبلغ به قيمته إذا فات مائتا دينار .