المديان يقر بولد أمته أنه ابنه قلت : أرأيت لو أن . قال : أراها أم ولده ولا يلحقها الدين ، والولد ولده ، وكذلك قال رجلا عليه دين يحيط بماله فقال : هذا الولد ولدي من أمتي هذه في أمهات الأولاد : إن الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق عبده وعليه دين . مالك
قال : وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا وهذا يدل على المسألة الأولى في الذي ادعى الولد وورثته عصبة والولد له انقطاع إلى المدعي وناحية فالمقر بالولد والدين غالب عليه أولى بالتهمة لإتلافه أموال الناس ولكن استلحاق الولد يقطع كل تهمة . وقال ذلك بعض كبار رواة سحنون منهم مالك : ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ويزعم أنه لم يمسها فالطلقة بائن ولا يجوز له ارتجاعها إلا [ ص: 533 ] بنكاح جديد وولي وصداق لما بانت منه في الحكم الظاهر ، فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا صداق ، ولا نكاح مبتدى لاستلحاقه الولد فالولد قاطع للتهم . أشهب