في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن ؟ رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد
قال : قال في مالك : إن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد ، وسئل الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد عن مالك قال : الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحدود وكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها . رجل زوج أمته عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد