قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : هذا ابني وهو ابن أمة لرجل وقال : زوجني الأمة سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها أيكون ولده أم لا ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق .
قلت : فإن اشتراه .
قال : أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت : أراه حرا لأن مالكا قال : من شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في النسب فهو رأيي .


