قلت : فإن كانت أم لا ؟ السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل أيجوز ذلك
قال : ذلك جائز إذا كان أجل الدينار والدرهم واحدا قلت : فإن كان اشترى السلعة بدينار إلا درهمين فهو مثل الذي اشترى السلعة بدينار إلا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول ؟ مالك
قال : نعم قال ابن القاسم : كان يقول : الدرهم والدرهمان والشيء الخفيف قال مالك ابن القاسم : قال : وأما الثلاثة فلا أحبه ولا خير فيه عندي قلت : فإن مالك ؟ . اشتريت سلعة بدينار إلا عشرة دراهم
قال : قال : لا خير فيه إلى أجل ، ولا بدينار إلا ستة دراهم ، ولا بدينار إلا خمسة دراهم إلا أن يكون ذلك نقدا قلت : فإن كان مالك ؟ . الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا
قال : لا يصلح ذلك عند ولا يحل قلت : لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم والدرهمان إلى أجل واحد ؟ مالك
قال : لأن الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا تقع فيه المخاطرة ، وإن الدينار إلى ذلك الأجل أكثر من هذين الدرهمين لا شك فيه قال : وما جوز الدرهم والدرهمين إذا استثناهما إلا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار وللآثار قال : والعشرة الدراهم لا يدري لعله إذا حل الأجل تغترق جل الدينار ويحول الصرف إلى ذلك الأجل فهذا مخاطرة وغرر فلذلك لم يجوزه في العشرة والخمسة ، وهو في الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما وأجل الدينار واحدا فليس ذلك بخطر . مالك
قال : وذكر ذلك عن ابن وهب خالد بن حميد ، عن عقيل ، عن أنه قال في بيع الثوب بدينار إلا ربع دينار أو بدينار إلا درهمين : لا بأس به ابن شهاب ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن أنه كان يقول في ربيعة فكان الرجل يبيع الشيء بدينار إلا درهمين ويستأخر الثمن عليه يقول : لا بأس به أن يأتي الرجل [ ص: 16 ] بالدينار يقبضه ثم يأخذ من البائع درهمين ولا يراه صرفا قال : ربيعة وإن فيها لمغمزا وليس به بأس . ربيعة . قال ابن وهب قال الليث : في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما قال ربيعة : ما زال هذا من بيوع الناس ، وأنه لا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد وأن فيه لمغامزكم من الصرف قال ربيعة : قال الليث : وإن باع بدينار إلا درهما ورقا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما قال : هذا مثل أن يأخذ الدرهم مع الدنانير يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف ربيعة
قال : وقال الليث : إن أشبه الأمور بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم ولا يكون في شيء من ذلك نظرة . يحيى بن سعيد ، عن ابن وهب ، عن الليث طلحة بن أبي سعيد ، عن صخر بن أبي غليط حدثه : أنه كان مع فابتاع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة ثوبا بدينار إلا درهما فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال : هلم الدرهم ، فقال : ليس عندي الآن درهم حتى ترجع إلي فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال : لا بيع بيني وبينك قال : وكتب إلي الليث يقول : سألت عن الرجل يشتري قمحا أو غير ذلك بنصف دينار أو بثلث دينار فيدفع إلى بائعه دينارا فيأخذ فضلته دراهم ويؤخر ما اشترى منه حتى يأتيه في يوم آخر فيأخذه منه ، أو اشترى تلك السلعة بدرهمين أو ثلاثة فيدفع إليه دينارا ويأخذ فضله من صرف الدينار دراهم وأخر السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخر قال يحيى بن سعيد : لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض دينار شيئا ويأخذ فضله ورقا ويترك ما ابتاع لأن ذلك يرى صرفا . يحيى ، عن ابن لهيعة عقيل ، عن القاسم بن محمد أنهما قالا : إذا اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت إليه الدينار ففضل لك عنده ثلث أو نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره . وابن شهاب
وإنما معناه أنه قبض السلعة قال : إذا قال له المشتري بعدما يجب البيع ويثبت هذا دينار ففيه ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به أن ذلك لا بأس به إذا صح ذلك ، ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأي ولا عادة ولا إضمار منهما قال مالك ابن القاسم : وسألت عن مالكا إفريقية يقدمون الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أو أكثر [ ص: 17 ] ورقيق وأمتعة ونقار فضة فيقول الرجل : قد ابتعت منك دراهمك ونقارك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وتنقده ، قال الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم مثل أهل : لا خير في ذلك ، لا يكون مع الصرف بيع شيء من السلع قلت مالك : فالرجل يشتري الثوب وعشرة دراهم بدينار قال : لا بأس بهذا ولم يره مثل الآخر قال : ورأيت لمالك يرى أن هذا تبع للدينار قال : مالكا ابن القاسم وأخبرني الدراوردي عن وغيره من علماء ربيعة المدينة ممن مضى أنه يكره ذلك ويقول : لا يكون صرف وبيع ولا مساقاة وبيع ولا شركة وبيع ولا نكاح وبيع قال ابن القاسم : وسمعت يقول : لا يكون صرف وبيع ولا جعل وبيع ولا قراض وبيع قال مالكا ابن القاسم : وأخبرني ابن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم أو بعض علمائهم كان يقول مثل قول في هذا إلا النكاح لم أحفظه عن مالك ابن الدراوردي لا يكون صرف وبيع