في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين فيدفع أربعة ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار قال : وقال في مالك قال الرجل يشتري السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار : لا خير في ذلك ، فقيل مالك : فإن دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى يقضيها إياها قال : لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة الأول ، فقيل لمالك : فإن كانت خمسة دنانير إلا خمسا أو أربعا فنقد الأربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار قال : لا بأس بهذا ، أليس هذا مثل الدرهم ؟ لمالك
قيل له : فإن دفع إليه دينارا واحدا وأخذ منه خمسة وكانت الأربعة قبله ؟
قال : لا بأس بذلك قال ابن القاسم : لأن الدراهم عند لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة من الذهب كلها ، فلذلك كره مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد الدراهم ويؤخر بعض الذهب قال : وإن نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وإنما جوز مالك الخمس والربع لأن ذلك إنما هو جزء من دينار واحد ليس للخمس والربع حصة من الدنانير كلها ، فلا بأس أن يعجل الدنانير الصحية ويؤخر الدينار الكسر [ ص: 18 ] أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول مالك قلت : أرأيت إن مالك قال : إن كانت الدراهم العشرة نقدا فلا بأس به ، وإن كانت إلى أجل فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذا مخاطرة لأنه لا يدري ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبا بدينار إلا عشرة دراهم إن كان نقدا أو إلى أجل ؟ بعت هذا الثوب بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع
قال : لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل . ، إلا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعه إياهما بالنقد فلا يصلح ذلك لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس عنده وهو من وجه العينة المكروهة . أشهب