الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع الورق والعروض بالذهب قلت أرأيت إن أعطى ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لأن الذهب بالفضة جائز واحد بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة قلت : فكذلك إن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان من الذهب والفضة مع كل واحدة منهما سلعة من السلع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير فلا بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة ، وإن كان مع كل واحدة منهما عرض وكانت كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا فلا أرى به بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة ، وكذلك إذا كان مع الذهب والورق مع كل واحد منهما عرض ، فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرا أو كان الغرضان يسيرين فلا أرى به بأسا وإن كانت الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه . قلت : أرأيت إن اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع : أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل قال : لا يصلح ذلك لأنه صرف وبيع فلا يتأخر منه شيء قلت : فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار حتى لا يكون أريد به الصرف في قول مالك فقال المشتري : أنا أنقدك من الدينار حصة هذه الدراهم وهي [ ص: 19 ] خمسة دراهم أو ستة وأؤخر قيمة الثوب إلى أجل قال : لا يصلح هذا في قول مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع السلعة ، ولو كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك ، ألا ترى أن الفضة عجلت مع العرض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح أن يتأخر من الذهب شيء إذا قدمت الفضة

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية