في قلت أرأيت إن الرجل يبتاع الورق والعروض بالذهب في قول أعطى ذهبا بفضة وسلعة مع الفضة أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة فذلك جائز لأن الذهب بالفضة جائز واحد بعشرة وكذلك إذا كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلع يسيرة قلت : فكذلك إن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان من الذهب والفضة مع كل واحدة منهما سلعة من السلع ؟
قال : أما الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير فلا بأس به يجوز من ذلك ما يجوز مع الفضة ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة ، وإن كان مع كل واحدة منهما عرض وكانت كل واحدة منهما مع صاحبتها تبعا فلا أرى به بأسا ولا يكون صرفا وبيعا إذا كان تبعا وكانت يسيرة ، وكذلك إذا كان مع الذهب والورق مع كل واحد منهما عرض ، فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرا أو كان الغرضان يسيرين فلا أرى به بأسا وإن كانت الذهب والورق والعرضان كثيرا فلا خير فيه . قلت : أرأيت إن قال : لا يصلح ذلك لأنه صرف وبيع فلا يتأخر منه شيء قلت : فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار حتى لا يكون أريد به الصرف في قول اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع : أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل فقال المشتري : أنا أنقدك من الدينار حصة هذه الدراهم وهي [ ص: 19 ] خمسة دراهم أو ستة وأؤخر قيمة الثوب إلى أجل قال : لا يصلح هذا في قول مالك إذا وقعت الذهب والفضة مع السلعة ، ولو كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لم يصلح التأخير في ذلك في قول مالك ، ألا ترى أن الفضة عجلت مع العرض وقد صار لها حصة من جميع الذهب فلا يصلح أن يتأخر من الذهب شيء إذا قدمت الفضة مالك