الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة قلت : أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة قال مالك : لا بأس بذلك [ ص: 20 ] قلت : وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت سلعة من السلع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها بم يرجع على صاحبه أبالدينار أم بالدراهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بالدينار قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا قال : قال مالك : ذلك جائز نقدا أو إلى أجل ، قال : وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما قلت : أرأيت إن قال : أصرف عندك هذه الدنانير على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل قال : قول مالك في ذلك : إنه جائز قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها بم يرجع عليه بالدنانير أم بالدراهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يرجع عليه بالدنانير قلت : ولم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء ، وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكان كلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء ، إنما نظر مالك إلى فعلهما هاهنا ولم ينظر إلى لفظها هذا ، قلت : ولا يخاف أن يكون هذا بيعتين في بيعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمنين عاجل وآجل . ابن وهب ، وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب هما الصفقة الواحدة قال : يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر قال : فهذا مما يقارب الربا ، فكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال : البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال ربيعة أيضا وكذلك فسر مالك ، وقد كره ذلك ابن القاسم وسالم وسليمان بن يسار

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية