في قلت : أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة قال الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة : لا بأس بذلك [ ص: 20 ] قلت : وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت سلعة من السلع ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بذلك قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها بم يرجع على صاحبه أبالدينار أم بالدراهم ؟ مالك
قال : بالدينار قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم قلت : أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا قال : قال : ذلك جائز نقدا أو إلى أجل ، قال : وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما قلت : أرأيت إن قال : أصرف عندك هذه الدنانير على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل قال : قول مالك في ذلك : إنه جائز قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها بم يرجع عليه بالدنانير أم بالدراهم ؟ مالك
قال : يرجع عليه بالدنانير قلت : ولم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة ؟
قال : لأن الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء ، وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكان كلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء ، إنما نظر إلى فعلهما هاهنا ولم ينظر إلى لفظها هذا ، قلت : ولا يخاف أن يكون هذا بيعتين في بيعة ؟ مالك
قال : لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمنين عاجل وآجل . ، وقد ذكر ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد ما ربيعة ؟ . صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة
قال هما الصفقة الواحدة قال : يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر قال : فهذا مما يقارب الربا ، فكذلك قال ابن وهب عن الليث قال : البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال يحيى بن سعيد أيضا وكذلك فسر ربيعة ، وقد كره ذلك مالك ابن القاسم وسالم وسليمان بن يسار